أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المسح على الجبيرة ونحوها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
المسح على الجبيرة ونحوها
معلومات عن الفتوى: المسح على الجبيرة ونحوها
رقم الفتوى :
254
عنوان الفتوى :
المسح على الجبيرة ونحوها
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أصيب أحد الأشخاص بجرح في يده ووضع عليها شاشًا وهو على غير طهارة ماذا يفعل؟ هل يتيمم بعد كل وضوء، لأننا نلاحظ بعض العوام يفعل هذا، يأتي للمسجد ثم يخبط في الأرض ويمسح على يديه، علمًا أنه قد توضأ؟
نص الجواب
عليه أن يمسح على الجرح عند الوضوء، فإن كان الشاش زائدًا عن الجرح فعليه المسح عليه عند الوضوء والتيمم بعده عن القدر الزائد، فيجمع بين المسح والتيمم، ولو كان التيمم متأخرًا أي عند دخوله المسجد، فإن كان الشاش بقدر الجرح بلا زيادة اكتفى بالمسح عليه، فيبل كفه ويمسح بها الشاش إن كان لا يضره المسح، فإن تضرر بالمسح كفاه التيمم، فيضرب الأرض بالتراب ويمسح وجهه وكفيه، ويندب أن يمسح أيضًا على الجرح بالتراب.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: